ورد من النهى عن الطلاق فى وقت الحيض، فقد كان لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته؛ وهو
الإضرار
بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله
وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاقَ فى زمن الحيض قال ابنُ عمر: أرأيتَ يا
رسول
الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال : «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدار قطنى. وعلى ذلك
فإن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها : “أنت طالق” فى زمن الحيض يقع به
الطلاق
ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملًا للثلاث، وبه تَبيِنُ منه زوجته بينونة كبرى، متى
كانت الزوجة مدخولًا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها
دخولًا حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عِدَّتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقدٍ ومهرٍ
جديدين بإذنها ورضاها.